منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى

لدينا اقوى الموضوعات القانونيه والاستشارات القانونيه وكل ما يفيد طلاب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى من محاضرات _دروس قانونيه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان ويعود الايام كلها بخير على جميع الاعضاء      وربنا يعين الجميع على الصيام والقيام    وكل عام وانتم بخير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التزمت ولكن
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey

» اجراءات التقديم للنيابة العامة ولمستندات المطلوبة ....
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:14 pm من طرف mohamed fawzy

» مركز السعد للمحاماة والاستشارات القانونية
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 06, 2010 12:41 pm من طرف مركز السعد للمحاماة والاس

» اكسسوارات انيقه2010
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 1:08 am من طرف BASMA

» اقنعة رائعة ...........لتضييق مسام الوجه
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 12:34 am من طرف BASMA

» عضو جديد
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 12:00 pm من طرف الكنزى

» شكر وتعارف وعهد
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 8:25 pm من طرف Admin

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 9:52 am من طرف hisham amir

» عضوة جديدة
المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالخميس مايو 13, 2010 4:40 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 المحامى العام_اعضاء النيابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 111
نقاط : 281
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2009

المحامى العام_اعضاء النيابة Empty
مُساهمةموضوع: المحامى العام_اعضاء النيابة   المحامى العام_اعضاء النيابة Icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 4:29 pm

الفرع الثانى - المحامى العام الأول


مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .

مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .

مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى



الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف


مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف

مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .

مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة

مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف



الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية


مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .

مادة20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام

مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية

مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .

مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ?) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب?) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .



الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون



مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .

مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة

مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .


الباب الثانى
واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم

الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة


مادة 28
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .

مادة 29
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .

مادة 30
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .

مادة 31
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة

مادة 32
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن

مادة 33
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .

مادة 34
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية والحيدة .


مادة 35
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .

مادة 36
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .

مادة 37
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة الندب .

مادة 38
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .

مادة 39
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء .

مادة 40
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم


الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة


مادة 41
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء

مادة 42
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات .

مادة 43
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .

مادة 44
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها .

مادة 45
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة

مادة 46
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .

ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات .

مادة 47
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق , ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .

مادة 48
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها ,

مادة 49
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .

مادة 50
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور

مادة 51
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .

مادة 52
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .

مادة 53
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

مادة 54
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية

مادة 55
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .

مادة 56
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kady.ahlamontada.com
 
المحامى العام_اعضاء النيابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحامى الناجح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى :: منتدى المهن القانونيه :: منتدى الهيئات القضائيه-
انتقل الى: