Admin Admin
الجنس : عدد المساهمات : 111 نقاط : 281 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2009
| موضوع: لمن له رصيد اجازات الثلاثاء فبراير 23, 2010 10:05 am | |
| لمن له رصيد اجازات اللجوء للمحكمة أخيراً .. المقابل النقدي للأجازة يتجاوز 4 شهور إنهاء أكثر من نصف مليون قضية أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مبدأ وظيفيا ملزما لجميع الجهات الحكومية لعلاج مشكلة المقابل النقدي لرصيد الاجازات بما يتجاوز الأربعة أشهر ودون اللجوء للقضاء وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 78 فيما تضمنه حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العمل. فإن من تنتهي خدمته يتقاضي مقابلا نقديا لرصيد الاجازات أربعة أشهر علي أجره الأساسي مضموماً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته. ويشرح د. النحاس أن النزاعات ثارت حول مازاد علي الأربعة أشهر وحسماً لهذه المنازعات يتقدم العامل بشهادة من الجهة الإدارية من واقع ملف خدمته وسجلات الاجازات يكون محدداً فيها الرصيد المتبقي له فيما يزيد علي الأربعة أشهر وتعتمد هذه الشهادة من السلطة المختصة بمفهومها المحدد في القانون أي وزير أو محافظ أو رئيس هيئة عامة منعاً للتلاعب وأن ينص صراحة في الشهادة أن هذا الرصيد المتبقي كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل.. في هذه الحالة يتم تسوية مستحقاته وصرفها إليه عند انتهاء الخدمة وإذا كان قد أقام دعوي قضائية يتم التصالح فيها بعد صرف هذه المستحقات. ويضيف.. بل يؤكد.. أنه سوف يتم انهاء جميع الدعاوي المقامة من العاملين وهو مايقرب من نصف مليون دعوي معروضة أمام محاكم مجلس الدولة وينتج عن ذلك: تفرغ الموظفين أصحاب المنازعات لأعمالهم ورضاؤهم عن العمل الوظيفي. وسوف يكون له أثر فعال علي تقبل العاملين لأي اصلاح في نظام الوظائف العامة طالما تيقنوا أن حقوقهم الوظيفية محل اعتبار من جانب الدولة دون بذلهم لأي عناء وماتم من إقراره في الكتابين الدوريين رقمي "8" و"11" يعتبر مبدأ ملزما لجميع الجهات للصرف به.. دون إضطرار الموظف للجوء إلي المحاكم للحصول علي حقه.. | |
|