عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى

لدينا اقوى الموضوعات القانونيه والاستشارات القانونيه وكل ما يفيد طلاب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى من محاضرات _دروس قانونيه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان ويعود الايام كلها بخير على جميع الاعضاء      وربنا يعين الجميع على الصيام والقيام    وكل عام وانتم بخير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التزمت ولكن
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey

» اجراءات التقديم للنيابة العامة ولمستندات المطلوبة ....
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:14 pm من طرف mohamed fawzy

» مركز السعد للمحاماة والاستشارات القانونية
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 06, 2010 12:41 pm من طرف مركز السعد للمحاماة والاس

» اكسسوارات انيقه2010
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 1:08 am من طرف BASMA

» اقنعة رائعة ...........لتضييق مسام الوجه
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 12:34 am من طرف BASMA

» عضو جديد
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 12:00 pm من طرف الكنزى

» شكر وتعارف وعهد
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 8:25 pm من طرف Admin

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 9:52 am من طرف hisham amir

» عضوة جديدة
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالخميس مايو 13, 2010 4:40 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 111
نقاط : 281
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2009

عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Empty
مُساهمةموضوع: عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل   عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2010 10:19 am

عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل




محكمة النقض


الدائرة الجـــنائية


مذكرة بأسباب


طعن مرفوع لمحكمة النقض


ضـــــــــد

النيابة العامةمطعون ضدها

طعنا على الحكم

الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وكانت النيابة العامة

قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م
المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف )
1- قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية
المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته
4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .

ولما كان

المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل أدوات أو ذات السكين المضبوط .
كما ثبت بتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :-

أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .

نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق

ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .

نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق

ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه

ناهيك

ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا أيا كان نوعه )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kady.ahlamontada.com
 
عريضة طعن بالنقض فى جريمة قتل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسباب الطعن بالنقض في مقتل سوزان تميم
» جريمة سرقة التيار الكهربائي ....
» اركان جريمة زراعة النباتات المخدرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى :: المرجع القانونى-
انتقل الى: