السلاح اسم جامع لآلة الحرب، حتى يدخل فيه العصا والحجر، والحرب بين الناس كانت وما زالت، ولن تنتهي ما دامت الحياة، فالشيطان عدو لبني آدم وهو يؤزهم إلى الباطل أزا، والمواجهة بين الحق والباطل مستمرة، والباطل يستخدم ما يتاح له من الوسائل في سبيل هزيمة الحق، وهو لا يتورع عن شيء منها يرى فيه تحقيقا لهدفه.
كانت الأسلحة المستخدمة قديما محدودة من حيث قدرتها على القتل ومن حيث امتداد تأثيرها بعد استخدامها، فكان السيف وهو السلاح الذي يعتمد على المواجهة بين المتقاتلين، وهو سلاح لا يقتل بضربة واحدة إلا فردا فردا ولا يقتل جماعة، وكانت الحربة والسهم وهو سلاح لا يعتمد على المواجهة، ويمكن له أن يحقق أثره ولو على البعد، لكنه بعد محدود، وكان المنجنيق وهو الآلة المعدة لقذف بعض الأحجار ونحوها على البعد التي يمكن أن تهدم بعض البنيان أو تحدث فيه فجوة، وأما المركبات العسكرية التي تستخدم في القتال فكان أقواها وأمضاها الخيل، وما زال السلاح يتطور وينتقل من طور إلى طور حتى ظهرت الأنواع المتعددة من الأسلحة ذات الإمكانات المختلفة من حيث القدرة على الإصابة الدقيقة، ومن حيث القوة التدميرية الهائلة، ومن حيث مدى الرمي المديد جدا، فظهرت البندقية والمدفع والصاروخ والدبابة والطائرة والسفن الحربية ذات الطرازات المتعددة، وقد ظهر في العقود الأخيرة أخطر ما يمكن تصوره من الأسلحة، وهي التي توصف بأسلحة الدمار الشامل، ويظهر من اسمها أنها أسلحة تعتمد التخريب والتدمير الممتد بلا ضوابط أو حدود تقريبا، ويشمل تخريبها وتدميرها للبيئة كلها بجميع مكوناتها من الإنسان والحيوان والنبات والهواء والماء والتربة، وهي أنواع متعددة، يجمعها ويؤلف بينها ذلك الوصف المتقدم.
أنواع أسلحة الدمار الشامل: هناك ثلاثة مجموعات من هذه الأسلحة:
1- أسلحة نووية : انشطارية (القنبلة الذرية)، اندماجية (القنبلة الهيدروجينية أو النووية الحرارية)، نووية تجميعية (القنابل ذو الانشطار المصوب)، داريولوجية (القنبلة الإشعاعية "القذرة")
2- أسلحة كيميائية : تعتمد هذه الأسلحة على استخدام الغازات السامة بمختلف أنواعها، أو الغازات التي تسبب الاختناق وتمنع وصول الهواء إلى الرئتين، ومن تلك الأسلحة الكيميائية غاز vx وهو غاز الأعصاب، وغاز الخردل، وغاز الفوسجين، وغاز الكلور، وغاز السارين وغاز السيانيد، والجمرة الخبيثة، والفوسفور
3- أسلحة بيولوجية أو جرثومية، وتكون إما بكتيريا أو فيروسات أو خمائر .وتعتمد هذه الأسلحة على نشر الأمراض الفتاكة كأمراض الطاعون والجدري والكوليرا وغير ذلك، ونشر الفيروسات والبكتريا في التجمعات عن طريق وضعها في الأطعمة أو مياه الشرب أو الأغطية التي يستعملها الناس ونشرها على أوسع نطاق بوسائل متعددة كاستخدام الحيوانات والحشرات الحية والنافقة التي تنقل العدوى كالفئران والبراغيت الحاملة للطاعون والكوليرا، وقد صارت كل هذه الأوبئة تعد وتجمع فيما يعرف بالقنبلة البيولوجية ثم تلقى على الأعداء لنشر الأوبئة والأمراض
وكل هذه الأسلحة بفروعها الثلاث قد استخدم في الحروب في القديم والحديث بدءا من الأسلحة البيولوجية ومرورا بالأسلحة الكيميائية وانتهاء بالأسلحة النووية
خصائص أسلحة الدمار الشامل:
تتميز هذه الأسلحة بعدة خصائص تميزها عما سواها، فمن ذلك:
1- ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها أو يبطل أثرها، فالطائرة مثلا لها مضادات جوية وهي طائرة مثلها، ولها مضادات أرضية كالمدافع المضادة للطائرات والصواريخ وهكذا، أما أسلحة الدمار الشامل فليس هناك سلاح يمنع تأثيرها أو يبطل أثرها
2- التأثير الشديد على البيئة: تؤثر أسلحة الدمار الشامل على البيئة كلها سواء الإنسان أو الحيوان أو الزرع أو الهواء تأثيرا شديدا، كل ذلك في آن واحد، ولا يقتصر أثرها على مكون من مكونات البيئة كالإنسان مثلا.
3- امتداد التأثير زمنيا: لا يقتصر أثر تلك الأسلحة على الفترة الزمنية التي استخدم فيها السلاح أو قريبا منها، بل قد يمتد أثره إلى عدة عقود تالية لاستخدامه حتى إنه يشمل أجيالا لم تكن مخلوقة زمن استخدامها
4- القوة التدميرية الهائلة التي تفوق الخيال: فلهذه الأسلحة قدرة فائقة على التدمير، فلا يقتصر أثرها على إحداث بعض الإصابات التي يسهل علاجها في بعض المجالات، بل تتعدى ذلك إلى التدمير الكلي أو قريبا منه سواء للإنسان أو الحيوان أو الزرع أو التربية أو الهواء
5- المساحة التدميرية الضخمة: السلاح العادي مهما بلغت قوته التدميرية لا يتعدى مساحة محدودة، بينما مساحة التدمير والخراب التي توجدها أسلحة الدمار الشامل مساحة واسعة جدا تبتلع حجم مدينة ، (وإن وجدت محاولات لإيجاد طرازات من هذه الأسلحة يكون تأثيره محدودا بمساحة أقل، لكنه يبقى مع ذلك أكثر بكثير جدا من المساحة التي تتأثر بالأسلحة التقليدية).
ويترتب على العاملين الأخيرين زيادة حجم الإصابة والدمار بدرجة عالية، حتى إنها تشمل الكثيرين من المحاربين وغير المحاربين ومن الموجودات جميعها
6- الأمراض الفتاكة التي تبقى مع المصابين في تلك المعارك (سواء كانوا من الجنود أو من غيرهم) ، بعد نهايتها، وإلى نهاية حياة المصاب في غالب الأحيان.
لكل هذه الأسباب وغيرها وخاصة بعد التدميرات غير المسبوقة نتيجة لضرب مدينتي نجازاكي وهيروشيما اليابانيتين بالقنابل النووية من الجيش الأمريكي-التي ترتب عليها قتل عدد ضخم يتجاوز الثلاثمائة ألف قتل منهم مائة ألف في الحال، وكذلك تفجيرات التجارب النووية المتعددة- عُملت معاهدات للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل رغبة في حظرها وعدم انتشارها، (وقع عليها أكثر الدول)، فأقدمت القوى الدولية على إبرام اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1975م أعقبتها اتفاقيات لحظر الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، وجرى بعد ذلك التضييق الشديد على أية دولة تتجه لإنتاج هذه الأسلحة، (خاصة من لا يسير في فلك أمريكا والغرب)، ووصل الأمر إلى التهديد بشن الحرب على من لا يلتزمون بذلك وشنها بالفعل، وقد اتخذ الحديث عن أسلحة الدمار الشامل مطية لشن الحرب على العراق وما ترتب عليها من مآسي ومخازي، حتى إنهم ليستخدمون أسلحة الدمار الشامل التي لديهم في ضرب أعدائهم بزعم منعهم من امتلاكها واستخدامها، ورغم قيام أمريكا وحلفائها بالعدوان على بعض الدول بتهمة محاولتها امتلاك أسلحة الدمار الشامل إلا أنها ما زالت تمتلك هي هذه الأسلحة ولم تتخلص منها بل تسعى في تطويرها وما زالت الأبحاث قائمة فيها على قدم وساق وترصد لها الميزانيات الضخمة، لتحقيق ذلك وإنتاج أنواع منها أكثر تقدما.
فأسلحة الدمار الشامل تهدف إلى القتل والتخريب والدمار بأقصى قوة تدميرية ممكنة لأن الهدف هو غلبة الخصم بأي ثمن بغض النظر عن أي شيء آخر، وهذه هي منجزات الحضارات الوثنية أو حضارة الرسالات المحرفة، بينما الهدف من الجهاد في الإسلام هو هداية الناس ونقلهم من الظلمات والضلال إلى النور والهداية، والقتل في ذاته ليس هدفا، وإنما هو من ضمن وسائل تحقيق الهدف، قال الله تعالى في بيان أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للهداية والرحمة وليست للتخريب والتدمير: "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"، وقال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أحد قواده (علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه) الذاهبين إلى القتال مبينا أن هداية الناس وإدخالهم في دين الله أعظم من كل انتصار مادي على الكفار: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم"[1].
لذا فإن التخطيط الإسلامي لا يعتمد الرغبة في القتل بأي ثمن ومن غير ضوابط، ومن ثم فإن بالإمكان الزعم أن أسلحة الدمار الشامل غير مرغوب فيها إسلاميا لما تعتمده من الفتك والفساد الذي يعاني منه البشر والحيوان والنبات والبيئة، ولا يقتصر على الجنود في ميادين القتال، حيث يعم القتل من هو من أهل القتال ممن يجوز قصدهم بالقتل، وغيرهم ممن ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا يجوز قصدهم بالقتل، ومما يستدل به لما تقدم من منع استخدام هذا النوع من الأسلحة قوله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد"، فكان الإهلاك الذي يعم الحرث والنسل من الإفساد في الأرض والله لا يحب الفساد، ولأن عمارة الأرض مقصد شرعي وهذا السلاح على الضد من عمارة الأرض، ولأن القتال في الإسلام مخصوص بالمقاتلين ومن في حكمهم وهذا السلاح يعم الجميع الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
فالسلاح الذي يعم ضرره بحيث يصيب من هو من أهل القتال ومن ليس من أهله لا يجوز استعماله إلا في حالات الضرورة، المنضبطة بضوابط الشريعة، لكن الضرورة تقدر بقدرها فلا ينبغي تجاوزها كما ولا كيفا ولا موضعا
الغرض من امتلاك القوة:
الإنسان ظلوم جهول، قد يمتلك القوة في أول أمره ليحافظ بها على نقسه وما ملكت يداه، فإذا شعر بالقوة والقدرة على فعل ما يريد من غير أن يدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك بادر بفعله ولو ظلما أو قتلا للآخرين، والحروب الكثيرة التي دارت بين الناس في قديم الزمن وحديثه كثير منها دليل على تلك الجملة السابقة، والإنسان لا يتخلص من طبيعته الظالمة الجاهلة، إلا بشيء خارج عنه من قوة مكافئة تخيفه من سوء فعله، أو قانون رادع أو خلق يمليه عليه دين أو عقيدة، لذلك تعمد كل القوى الشريرة في العالم على تطوير قدراتها القتالية حتى تتمكن من العلو بالباطل والاستطالة على الآخرين وفرض إرادتهم عليهم.
لكن القوة في شريعة رب العالمين التي أمر المسلمون بإعدادها لم يرد منها مثل هذه الغايات الظالمة، بل يراد منها على الصعيد الخارجي أمران: أولا: الدفاع عن دار الإسلام بما تحويه من الناس والموجودات، ثانيا: العمل على إزالة كل كيان يفرض نفسه على الناس ويحكم فيهم بغير شريعة رب الناس خالقهم ورازقهم ومميتهم ومحييهم، كما قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"، فالقتال له غاية ينتهي إليها: ألا يفتن مسلم عن دينه، وأن يكون الدين أي الطاعة كلها لله تعالى، فليس لأحد كائنا من كان الحق في الحكم والولاية على الناس بغير شرع الله تعالى، ثم من شاء بعد ذلك من الكفار والمشركين أن يؤمن آمن وصار من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن شاء أن يبقى على كفره بقي ولم يجبر على ترك دينه، وكانت له ذمة الله وذمة رسوله ما دام وفيا محافظا على عهده ولم ينقضه.
ومن أجل هذه المهام العظيمة والغايات الحميدة التي أنيطت بالقوة في شريعة رب العالمين فإن الشريعة حضت على الإعداد للقوة بكل ما يستطاع والاستعداد للمواجهة، لكن من غير اعتداء ولا عدوان فإن الله لا يحب المعتدين، قال الله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم"، فالقوة المطلوب إعدادها تبلغ غاية الاستطاعة حتى يكون منها التخويف والزجر والردع لأعداء الله والمسلمين، يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: "ما أطقتم أن تعدّوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم"، وقال ابن كثير: "أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ" أي: مهما أمكنكم،"مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ"، لكن إعداد ما يستطاع من قوة السلاح لا يقتضي استعماله في كل حال، وأمرت بالثبات في مواطن النزال قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" [الأنفال: 45]،ونهت أشد النهي عن التولي في الزحف والنكوص على الأعقاب والتراجع عن ملاقاة الأعداء قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير" [الأنفال 15-16]، وعدت التولي من أكبر الكبائر التي يقع فيها المسلم، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما: "اجتنبوا السبع الموبقات" وعد منها: "والتولي يوم الزحف"[2]
ومن ثم فإن صناعة وإنتاج الأسلحة التي تردع العدو وتخيفه وتزجره وتلقي في نفسه الوهن ومنها أسلحة الدمار الشامل ذات القوة الفائقة في التدمير، ينبغي أن تكون من أولويات الصناعة العسكرية لدى المسلمين ما دام العدو ينتج هذه الأسلحة، لكن لا ينبغي استعمالها ضد الأعداء إلا على سبيل المعاملة بالمثل، كما قال تعالى: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" وقال: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، وقال تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"، وهنا نجد في تلك النصوص وضوح التماثل في معاملة المعتدين فمن اعتدى علينا جاز لنا أن نعاقبه بمثل عدوانه، ولا شك أن امتلاك هذا النوع من الأسلحة يمثل إحدى الضمانات التي تمنع العدو من استخدامها لأنها تحدث توازنا بين الطرفين حيث يشعر الطرف المعتدي أنه ليس بمنأى عن العقوبة والمعاملة بالمثل في حين أن عدم امتلاكها سوف يجعل من لا يمتلكها في الموقف الأضعف في مواجهة المالك لها، ومن ثم يرضخ له ويبتز من قبله، ولعل ذلك يفسر الحرص الشديد لمحاربة الدول المنتجة لهذه الأسلحة لكل من يحاول إنتاج هذه الأسلحة
والسلاح يراد منه في الجهاد كسر شوكة الكفار من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، لا يراد منه الإبادة الجماعية أو العلو في الأرض بالباطل، أو مغنما دنيويا، بعكس ما يقوم به العالم الغربي حيث يهدف من أسلحة الدمار الشامل الإبادة الإنسانية التي تلقي الذعر والرعب في القلوب من أجل العلو والإفساد في الأرض، وانتهاب خيرات البلاد وثرواتها، وإرغام البلاد على التخلي عن عقيدنها وثوابتها ومتابعتها في نموذجها الثقافي والحياتي.
ونجد في نصوص شريعتنا ما يدل على أصول كبيرة في هذه المسألة نذكر منها:
1-إعداد العدة الملائمة والمكافئة من تدريب وسلاح وصناعة لنشر الحق وإزهاق الباطل أو إضعافه.
2-القتال لكسر شوكة الباطل وتقوية أهل الحق وليس للإبادة أو القتل الجماعي
3-المعاملة بالمثل عقابا لتطاول الكفار على المسلمين
4-الوفاء بالمعاهدات التي يعقدها المسلمون وترك الخيانة فيها
وانطلاقا من ذلك فإنه لا يجوز للمسلمين القبول بالامتناع عن امتلاك أنواع معينة من السلاح أو الامتناع عن تصنيعها وإنتاجها، سواء كانت من أسلحة الدمار الشامل أو غيره ما دامت هذه الأسلحة مملوكة لدول غير إسلامية، ولا يجوز التوقيع على معاهدات أو اتفاقات تحظر على المسلمين تملك أي نوع من السلاح الذي يتمكنون به من ردع العدو وإرهابه، ما دام هناك من يملك هذه الأسلحة وبنتجها ويعمل على تطويرها وإنتاج أنواع متعددة منها، فالقبول بمثل تلك المعاهدات على الصفة المتقدمة يجعل من الدول الإسلامية دولا غير قادرة على التصدي الحقيقي للدول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال، كما أن فيه مخالفة للأمر بإعداد غاية ما يستطاع من القوة.
وإذا قدر أنه أمكن الاتفاق على منع تملك هذه الأسلحة وإنتاجها من جميع الدول، فإنه يجوز للمسلمين الموافقة على ذلك، وذلك بشروط:
أ-موافقة الدول جميعها على عدم إنتاجها أو تملكها.
ب-قيام الدول التي تمتلك مخزونا من هذه الأسلحة بالتخلص منها في مدة زمنية محددة تحت رقابة حقيقية.
ج-الامتناع عن إنتاج هذه الأسلحة أو السعي في تطويرها أو تملكها
د- وجود آلية للتحقق من تحقيق ذلك.
هـ- وجود آلية لإجبار الدول جميعها على الالتزام بما تقرر سابقا من غير أن يستثنى دولة من ذلك.
وإذا جاز للمسلمين أن يتفقوا على وضع الحرب بجميع أنواع الأسلحة بينهم وبين الكفار أمدا معلوما إذا احتاجوا لذلك كما في صلح الحديبية، فإنه يجوز باستخدام الدليل نفسه الاتفاق على ترك استخدام أسلحة التدمير الشامل، في الحروب التي تنشأ بين المسلمين والكفار وفق ما ذكر أعلاه من الشروط
اللهم ألهم المسلمين رشدهم ووفقهم لطاعتك وانصرهم عل عدوهم
------------------------
[1] أخرجه البخاري ومسلم
[2] أخرجه البخاري ومسلم