حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى

لدينا اقوى الموضوعات القانونيه والاستشارات القانونيه وكل ما يفيد طلاب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى من محاضرات _دروس قانونيه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان ويعود الايام كلها بخير على جميع الاعضاء      وربنا يعين الجميع على الصيام والقيام    وكل عام وانتم بخير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التزمت ولكن
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey

» اجراءات التقديم للنيابة العامة ولمستندات المطلوبة ....
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:14 pm من طرف mohamed fawzy

» مركز السعد للمحاماة والاستشارات القانونية
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 06, 2010 12:41 pm من طرف مركز السعد للمحاماة والاس

» اكسسوارات انيقه2010
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 1:08 am من طرف BASMA

» اقنعة رائعة ...........لتضييق مسام الوجه
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 12:34 am من طرف BASMA

» عضو جديد
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 12:00 pm من طرف الكنزى

» شكر وتعارف وعهد
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 8:25 pm من طرف Admin

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 9:52 am من طرف hisham amir

» عضوة جديدة
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالخميس مايو 13, 2010 4:40 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 1:53 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002

بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ برئاسة المستشار / ماهر البحيري................... نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح أنور رشاد الماضي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف.......... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / إمام محمد حسن............. أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية " دستور " المقامة من السيد / علاء أبو المعاطى أبو الفتوح ضد السيد رئيس مجلس الوزراء 2 - السيد رئيس مجلس الشعب 3 - السيد / عليه سعيد محمد الإجراءات:
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2001 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , والمادة 2 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , والنص الوارد في هذه المادة بعبارة "وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , وحكمت المحكمة بتطليقها عليه "
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد صدور تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضون تقريرا برأيها.
المحكمة المحكمة تابع حكم الدستورية العليا
بعد الإطلاع على الوقائع - على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى, طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة, وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى. فقررت المحكمة ترشيح حكمين, وإذ باشرا مهمتهما, وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما, واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه, دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه, والمادة (30) منه, وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية. فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور, مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح - ذلك انه - وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور - فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى, وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون. أولا: بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000 وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن : " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما. خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور, وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون, وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم - تابع منطوق حكم الدستورية العليا الهام جدا ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن."وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور, لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع. فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق, فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة. وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية, فان المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن المادة الثانية من الدستور - بعد تعديليها في سنة 1980 - إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها, باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا, وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا, فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد, وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان, وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه, فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر, ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي, ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده, وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء. في شأن من شئونها, ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة, ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها, إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر, وأبطالا للخصومة, مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي, وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين, بل يجوز أن يشرع على خلافها, وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة, بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله, وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما, فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا, وألا كان مصا دما لقوله تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " وحيث انه لما كان الزواج قد شرع - في الأصل - ليكون مؤيدا, ويستمر صالحا, وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها؛ لذلك فقد حرص الشارع - عز وجل - علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة, ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة, ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق, فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم, وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة, كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع, وفي الحالتين, فإنها تلجا إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق, أو يحكم بمخالعتها لزوجها, وهى مخالعة قال الله تعالى فيه: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله, فان خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به, تلك حدود الله فلا تعتدوها, ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" - الآية رقم 229 من سورة البقرة - بما مؤذاة أن حق الزوجة في مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد به ورد نص القران كريم قطعي الثبوت, ثم جاءت السنة الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية, فقد رو اى البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس - رضي الله عنهما - قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر في الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم وأزيد فقال لها أما الزيادة فلا فردت عليه حديقته فأمره, ففارقها. وقد تعددت الروايات في شان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, منها الرواية السابقة منها أنه أمره بتطليقها, وفى رواية أخرى انه طلقة عليه, وكان ثابت بن قيس غير حاضر, فلما عرف بقضاء رسول الله قال: رديت بقضاءه, فالخلع إذن في اصل شرعته من الأحكام قطعية ثبوت لورود النص عليه لكل من القران والسنة أمام أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه - لحكمة قدرها - وتبعه الرسول الكريم في ذلك, ولذا اجتهد الفقهاء في شان هذه الأحكام, فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع, قولا بان ما ورد بالحديث الشريف من ورد الحديقة والأمر بالمفارقة, كان من قبيل الندب والإرشاد, فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج, على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفرقة كان أمر وجوب, فيقع الخلع أما برضاء الزوجين, أو بدون موافقة الزوج وذلك ولى الأمر أو القاضي, فكان لزاما - حتى لا يشق الأمر على القاضي - أن يتدخل المشروع لبيان أي من الرأيين أولى بالأتباع, وهو ما نحا إليه النص فيه, فاخذ بمذهب المالكية و أجاز للزوجة إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعا القاضي من زوجها بعد اخذ رأى الحكمين على أن تدفع إليه ما قدمه في هذا الزواج من عاجل الصداق وليس إلا لرفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبئ مالي أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية, فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة لنفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها, المثبت في عقد الزواج أو الذي تقدره المحكمة عند التنازع فيه, و إقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما, وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض, فإذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك, دون التزام على الزوجة بان تبدى أسبابا لا تريد الإفصاح عنها, ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابا معينة قانونية أو شرعية, أو تحقق أضرار محدودة يمكن أن تكون لحقت بها, فان لم يتم الوفاق, وعجز الحكمان عنه, تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ثم تحكم بالخلع, الذي تقع به طلقة بائنة, آخذا بما اجمع عليه فقهاء المسلمين, ومن ثم يكون أمرا منطقيا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن, وتقديرا بان الحكم مبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة, وتشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله, ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين, حيث تعطى درجة التقاضي الثانية فرصة لتدارك ما عساها تخطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع أو استخلاص دلالاتها أو إلمام بأسباب النزاع, أو تقدير لأدلته, أو إنزال صحيح حكم القانون عليه, مما مؤ اده أن دعوى التطليق للخلع تختلف في أصلها ومرماها عن أي دعوى أخرى حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره, بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح أبواب الكيد واللدد في الخصومة التي حرص المشرع على سدها ويهدم التنظيم من أساسه فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعية المنشودة, ومتى كان ما تقدم, فان النص الطعين فيما قرره من يكون قائما على أسس موضوعية تسانده وينهض أيضا مبررا لمغايرته - في هذا الشأن - عما سواها من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من الأسباب, ومن ثم فلا يمون النص الطعين, فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن, منتقصا من حق التقاضي أو مارقا عن مبدأ المساواة.
حيث أن النص الطعين لا يخالف أي حكم أخر من أحكام الدستور.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, و ألزمت المدعى المصروفات بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة


اذكر رايك الشخصي في هذا الحكم ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 111
نقاط : 281
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2009

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالخميس أكتوبر 01, 2009 3:20 am

جزاك الله كل خير
موضوع ممتاز جدا
بالنسبه لى انا اؤيد ان الحكم الصادر فى دعوى الخلع يكون غير قابل للطعن
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kady.ahlamontada.com
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالخميس أكتوبر 01, 2009 9:05 am

مشكورة اختي الكريمة علي المرور الرائع ده نورت التوبيك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toty _1992
عضو جديد
عضو جديد
toty _1992


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 18
نقاط : 34
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالخميس أكتوبر 01, 2009 9:32 pm

شكرا اخى الفاضل على الموضوع
منتظرين الكثير منك ان شاء الله

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. 68c5882c81
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 02, 2009 12:08 pm

مشكورة اختي الكريمة توتي علي مرورك نورتي التوبيك.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
elkady elhazen
المراقب العام
المراقب العام
elkady elhazen


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 16
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2009 5:01 am

الف شكر اخى الكريم على مجهودك وان شاء الله تكون فى جديد وتألق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.   حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم. Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2009 12:06 pm

مشكور اخي الكريم علي المرور الرائع ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخلع و ماهيته
» المحكمة الجنائية الدولية
» الطعن بالمعارضة .
» الاعداد لرفع دعوى الخلع
» طرق الطعن العاديه والغير عاديه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى :: قسم القانون العام :: القانون الدستورى والنظم الدستوريه-
انتقل الى: