الدفاع الشرعي
هو حق أقره المشرع المصرى لكل فرد يعطيه الحق في استعمال القوة الضروريه
لردع كل خطر واقع عليه أو علي غيره سواء هذا الخطر واقع علي النفس أو
المال
ولكن نظرا لخطورة هذا الحق فقد حدد القانون شروط خاصه وحالات معينه منها
وقوع اعتداء يعد جريمه
فيجب أن يكون الأعتداء الواقع علي شخص المضرور يعتبر جريمه سواء في نفسه أو في ماله أو في غيره
توجد بعض الأفعال المباحه التي لا يجوز فيها التمسك بحق الدفاع الشرعي مثل
تأديب الولي الطبيعي لأبنه فهنا لا يعطي الحق للأبن في التمسك بالدفاع الشرعي ،
تأديب الزوج لزوجته الضرب الغير مبرح فهنا لا يحق للزوجه التمسك بالدفاع الشرعي
-لا يجوز التمسك بحق الدفاع الشرعي في مواجهه موظفوا السلطه
العامه المنوط لهم تنفيذ سلطتهم القانونيه المخوله لهم بقوة القانون الآفي
حالات معينه اذا تطور الأمر بفعل يهدد السلامه الجسديه أو السلامه الماليه
بشرط أن يكون سيئ النيه فهنا يحق التمسك بالدفاع الشرعي (اذا تجاوز موظف
السلطه العامه حدود مأموريته أو وظيفته )
-يجوز التمسك بحق الدفاع الشرعي في مواجهه شخص المعتدي ولو
كان المعتدي غير مسئول جنائيا مثل ردع الخطر الواقع من مجنون أو مريض نفسي
أو صبي غير مميز
-ينشأ حق التمسك بالدفاع الشرعي اذا كان المعتدي البادئ
بالضرر يتمتع بعذر قانوني ، مثال عند مفاجأه الزوج لزوجته وهي زانيه فهنا
يحق للزوجه ومن معها التمسكك بالدفاع الشرعي لرد الخطر الواقع عليها
-*** حاله الخطر الوهمي
هو أن يظن الفرد أن هناك خطر واقع عليه يهدده أو يهدد غير سواء في نفسه أو
في ماله وفي النهايه الأمر متروك للقاضي لتقدير درجه الخطر أي سلطه
تقديريه للمحكمه
الجرائم التى يجوز فيها التمسك الدفاع الشرعى
جرائم الاعتداء على النفس
مادة 246 من قانون العقوبات تبيحلكل شخص الحق فى استعمال القوة لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس
كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل
الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب أي الجرائم الماسه بالسلامه
الجسديه
*جرائم الاعتداء على المال
وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليهاالمال وهى وردت على سبيل الحصر
- جرائم الحرق العمد ،، جرائم السرقه ،، جرائم التخريب والاتلاف جرائم
انتهاك حرمه ملك الغير،، جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة
للزراعه او مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة
للمحكمه
حالات استعمال حق الدفاع الشرعي (استعمال حق الدفاع الشرعي متي طلب توافر هذه الحالات )
يجب ان يكون الاعتداء حالا
يجب ان يكون حالا او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى
فاذا لم يكن حالا او وشيك الوقوع لا ينشا حق الدفاع الشرعى مثلا لا يحق
التمسك بالدفاع الشرعي عن واقعه سوف ترتكب مستقبلا
وتذكر أن
واذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى
*لان القانون حددة بشرطين هو ان يكون حالا او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع
الشرعى اذا فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ
*اتجاة فعل الدفاع الى مصدر الخطر يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه الي الشخص الذى يسبب له الخطر وليس الى اى شخص اخر
-وتذكر أن *استعمال القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع
الخطر اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى لدفع الخطر الا باستعمال
القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسيله اخرى لا ينشا بحقه الدفاع الشرعى
مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص الاتصال بالسلطات
ولا ينشا له الدفاع الشرعى
حدود استعمال الدفاع الشرعى
*تناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء
اى لا تكون القوى التى دفع بهاالخطراكبر من القدر الازم وتلك مشكله تترك
لقاضى الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح
فأسقطه قتيلا فهنا لا ينشأ الدفاعه الشرعى
*القتل
حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس
-فعلا يتحوف منه الموت او يحدث منه جراح قاتله
-اتيان امراة كرهأ او هتك عرض انسان بالقوة
-اختطاف انسان
شروط المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى
*يجب ان يكون حسن النيه فذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او سوء النيه امر متروك للمحكمه
فلابد ان يكون الشخص حقيقتأ فى موقف دفاع عن نفسه
*عذر تجاوز الدفاع الشرعى
ارادالمشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد
بحسن نيه فهنا لا يعفى من العقاب كليأ لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير
قاضى الموضوع
وتذكر الآتي
تناسب وسيله الدفاع المستخدمه لرد الخطر مع درجه جسامه الخطر ، مثل ما ذكرت بعاليه مثال أخر
أذا قام شخص بالأعتداء علي أخر بالطوب فاذا قام الشخص الواقع عليه الضرر
باطلاق وابل من الرصاص عليه فأسقطه قتيلا فهنا لا تتناسب وسيله الدفاع مع
الخطر الواقع علي الشخص وبالتالي لا يجوز له التمسك بالدفاع الشرعي
لا يجوز التمسك بالدفاع الشرعي في مواجهه موظفوا السطه العامه
المنوط لهم تنفيذ سلطتهم القانونيه المخوله لهم بقوه القانون الا في حالات
ذكرت بعاليه
بالتوفيق ،،