ماهو الجزاء
نظرا لخطورة الدور الذى يلعبه نظام السجل التجارى ؛فى الحياة التجارية حرص
القانون على تشديد العقوبات الجنائية ؛عما كانت عليه فى القانون
السابق؛لاى فعل يخل بصورة جسيمة بالثقة الواجبة فى البيانات
تنص المادة(18)من قانون السجل التجارى على انه مع عدم الاخلال باية عقوبة
اشد ينص عليها قانون اخر [يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثه اشهر؛ ولاتزيد
على سنتين؛ وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه؛ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى
هاتين العقوبتين:
1-كل من يقدم بسوء نيه القصد بيانات غير صحيحه؛تتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو.
وتامر المحكمة بتصحيح هذه البيانات ؛وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها .ويقوم مكتب السجل
التجارى المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح.
2-كل من ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته
اسما تجاريا او رقم قيد ليس له ؛او ذكر مايفيد القيد ؛مع عدم حصوله.
3- كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون ؛اذا افشى سرا اتصل به بحكم عمله.
وايضا تنص المادة(19)من قانون السجل التجارى ؛كل من يزاول التجارة فى محل
تجارى ؛ولا يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى
؛يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن عشرة جنيهات ؛ولا تجاوز مائه جنيه وتضاعف
الغرامة فى حالة العود ؛وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك باغلاق
المحل.
كما يعاقب بالغرامة السابق بيانها كل من يخالف أحكام السجل التجارى او القرارات المنفذة له.
ويترتب على عدم التسجيل الاتى:
1- عدم القيد بالسجل التجارى قرينة على عدم اكتساب صفة التاجر كما فى المادة (17)
2- عدم حماية الاسم التجارى غير المقيد بالسجل التجارى كما بالمادة 3من القانون 55 لسنة 1955
3- عدم اكتساب الشخصية المعنوية ؛بالنسبة لبعض الشركات طبقا للمادة 22 من
قانون 159 لسنه 1981 كما تنصان المادتان والاولى و16 من قانون رقم 203لسنة
1991 .