الطعن بالمعارضة هو طريق طعن عادي وهو عبارة عن تظلم يقدم من أحد أطراف الدعوي الصادر ضده حكم
غيابي ومن شأنها أن تعيد القضية الى ماكانت عليه قبل الحكم المعارض فيه ومن شأنها أن تعيد القضية الى
ماكانت عليه قبل الحكم المعارض فيه ونتيجة لذلك ينظر القاضي كل دفع أو دفاع يتقدم به المعارض سواء كان طارئا أم سابقا
ويترتب على المعارضة أثران
الاثر الاول : وقف تنفيذ الحكم الغيابي كي يتاح لمن صدر الحكم عليه وفي غيبته ابداء دفاعه
الاثر الثاني : اعادة القضية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم
الاحكام التي يجوز فيها المعارضة هي الاحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح بغض النظر عن نوع المحكمة التي أصدرت الحكم فقد تكون جزئية أو استئنافية أو محكمة أحداث أو جنايات والاجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات عند الفصل في الجنح هي ذاتها الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ولاتقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بالادانة في الجنايات
والاصل الا تقبل المعارضة في الاحكام الحضورية اعتبارا ولكن المشرع أجاز المعارضة في هذه الاحكام بشرطين
الشرط الاول : يجب أن يثبت المحكوم عليه أمام المحكمة قيام عذر لديه منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وهذان هما الشرطان االلذان استلزمهما معا في نص المادة 241 إجراءات جنائية لقبول المعارضة في الحكم في الاحوال التي يعتبر فيها حضوريا
الشرط الثاني : ويكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها ذلك ويعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم في الجلسات التي تؤجل اليها الدعوي بدون أن يقدم عذرا مقبولا فالعبرة في القضاء الجنائي بوصف الحكم غيابيا هي الايكون الخصم قد أبدي دفاعه بسبب غيابه عن جلسة المرافعة ولايغني عن ذلك مجرد حضوره جلسة أو أكثر ولو كان بينها جلسة النطق بالحكم إذا لميكن فيا مرافعة منولاتسري قاعدة المادة 38من قانون المرافعات بل يخضع الحكم من حيث حضوريا أو غيابيا الى قانون الاجراءات الجنائية
وحضور المتهم جلسة أو أكثريعتبر الحكم حضوريا في حقه لان عدم ابداء دفاعه شفويا أو بمذكرة أثناء نظر الدعوي يرجع الى تقصيره في حق نفسه بعدم دفع التهمة المنسوبة اليه بثمة دفع أو دفاع فضلا عن أن هذا الرأي قد يؤدي الى عدم الفصل على وجه السرعة
والعبرة بوصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون طبقا لحقيقة الواقع بما لاتصدره المحكمة عنه
ويجب ملاحظة أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه ويكون له أن يطلب تصحيح التكليف أاو استيفاء اي نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه ولا يجوز الطاعن أن يتمسك لآول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التكليف بالحضور الذي صححه حضوره جلسه المحاكمة
والنيابة العامة هي المنوط بها اعلان لحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي لكن يصح حصول الاعلان من المدعي بالحقوق المدنية وينتهي أثر الاعلان بيوم حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة
وتقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية
املحوظة هامة جدا
للمتهم حق الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في غيبته بشقيه الجنائي والمدني وفي هذه الحالة يكون من حق المدعي المدني حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة لان المحكمة سوف تنظر القضية بشقيها حتي يتمكن من الدفاع عن الحكم الصادر لمصلحته ويجب اعلانه بوصفه خصما فيها
أما إذا قصر المتهم معارضته على الدعوى الجنائية فحسب فلا يجوز للمدعي بالحق المدني حضور المعارضة وحتي لوافرات له مصلحة حيث ان المحكمة لاتنظر من جديد سوى الدعوي الجنائية المطعون فيه دون الدعوى المدنية
وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في اية حالة كانت عليها وأجاز المشرع للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخاه
كما أن لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوي المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم
ولايجوز الطعن بالمعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية الا فيما يتعلق بحقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الدعوي
ميعاد المعارضة
تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق
والاصل أن الحكم الحضوري الاعتباري لاتجوز فيه المعارضة مالم يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم ويبدأميعاد المعارضة من تاريخ اعلان الحكم
وتمتد مواعيد الطعن في الاحكام في الحالتيين التاليين
الحالة الاولي : إذا لم يعلن الحكم المطعون فيه لشخص المجكوم عليه بعقوبة طبقا لاحكام المادة 389 من قانون الاجراءات الجنائية وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ العلم الفعلي للاعلان
الحالة الثاننية : إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذري قهري منعه من التقرير بالطعن في الميعادالذي ضربه القانون
ويشترط في العذر القهري
يجب أن يدفع بالعذر القهري أمام محكمة الموضوع وقبل غلق باب المرافعة وإذ لا يجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض
ومع هذا يجوز اثارته إذا طرأ العذر القهري عند نظر المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من دائرة الجنح المستأنفة
ويجب أن يكون هذاالدفع بهذا العذر صريحا وواضحا إذا لايكفي الدفع الضمني لانه لايلزم المحكمة بالرد عليه
ويجب أن يكون مؤيد بالدليل المثبت له حتي ينتج أثره
الاحكام في المعارضة
تفصل المحكمة في المعارضة بأحد الاحكام الاتية
اولا : عدم قبول المعارضة شكلا لعيب في صفة المعارض أو في إجراءات المعارضة
ثانيا : عد م جواز المعارضة لعيب في الاحكام موضوع المعارضة وعدم الجواز هو نوع من عدم القبول
ثالثا : عدم اعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا تغيب المعارض دون عذر قهري عند حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى
رابعا : الفصل في موضوع المعرضة سواء برفض المعارض في الحكم الغيابي وأييده أو تعديل هذا الحكم أو الغائه.