أحكام تأسيس الجنسية المصرية
أسس جنسية التأسيس المصرية :-
في ضوء ما ورد في قانون 75 والأحكام التي أحال فيها على القوانين السابقة يمكن إجمال حالات الدخول في الجنسية المصرية في ثلاث بقوة القانون بناء على طلب بطريق التبعية ومن هنا أنقسم الداخلون في الجنسية المصرية إلى ثلاث طوائف تبعاً للحالات الثلاث سالفة الذكر وقد نهج المشرع المصري في اختيار ضوابط تأسيس الجنسية المصرية نهجا يتفق مع الأصول العامة في تأسيس الجنسية نتيجة لضم الأقاليم أو انفصالها ونلاحظ أن أهم الضوابط التي اعتمد عليها المشرع هي :-
1- التوطن في مصر قبل انفصالها عن الدولة العثمانية بصرف النظر عن حملهم للرعوبة العثمانية أم عدم حلها .
2- حمل الرعوية العثمانية المعززة بقرائن تدل على توثيق الراوبط بمصر مثل الولادة بها أو الإقامة فيها .
3- التبعية العائلية
وسنعرض لحكم كل طائفة من الطوائف الثلاثة سالفة الذكر كل على حده :-
1- الداخلون في جنسية التأسيس المصرية بقوة القانون :-
تثبت الجنسية المصرية في هذه الحالة بقوة القانون لمن تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون ومن الجلي أنها جنسية مفروضة عليهم دون حاجة لطلب منهم وقد نصت على هذه الجنسية الفقرات الخمس الأولى من قانون عام 19520 الذي نقلها بدوره عن المواد الخمس الأولى من قانون عام 1929 وقد أضاف اليها قانون 56 حالة جديدة نص عليها في مادته الأولى ثم استحدث تشريع الجنسية الجديد اصادر عام 75 حالة أخرى جديدة نص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى وتقوم على فكرة فرضت في مصر قبل 5 نوفمبر 1914 م .
حالات الدخول بقوة القانون في جنسية التأسيس المصرية :-
ورد حكم حالتين من هذه الحالات في قانون 1956 ثم ورد حكم حديث لحالة ثالثة في قانون 1975 وذلك على النحو التالي :-
نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 على ان المصريون هم :
أولاً : المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية
وتعتبر إقامة الأصول محكمة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .
ولا يفيد من هذا الحكم :-
أ – الصهيونيون
ب - والذي يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها .
ثانيا : من ذكروا في المادة الأولى من قانون 1950 :-وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون 1950 الذي أحال عليها قانون 1956 نجد أن هذه المادة تنص على ما يلي :-
المصريون هم :
1- اعضاء الأسرة المالكة .
2- المتواطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 .
3- الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمن فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية .
4- الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية المقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنسية أجنبية متى حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929م .
5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك لإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر .
وسوف نعرض لشروط ثبوت جنسية التأسيس المصرية بالنسبة لكل طائفة على حدة
أولاً : المتوطنون القدامى في الأراضي المصرية :-
وتشمل الطائفة فئتين :-
1- المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى 10 مارس سنة 1929 تاريخ العمل بهذا القانون .
2- المتوطنون في الأراضي المصرية أول يناير 1900 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى نشر قانون سنة 1956 في 20 نوفمبر سنة 1956 م .
3- المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بقانون 1975 في 29 يونيه 1975 .
منقول