bent el wadi عضو فعال
الجنس : عدد المساهمات : 88 نقاط : 174 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/09/2009 العمر : 35
| موضوع: احكام نقض فى الافلاس الجمعة أكتوبر 02, 2009 10:04 am | |
| الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 11324 سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ] النص في الفقرة الثالثة من المادة 554 من قانون التجارة على أن "3 - ويطلبالدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة.."، وفي الفقرةالأولى من المادة 559 منه على أن "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقعفي دائرتها موطن تجاري للمدين ... " وفي الفقرة الثانية من المادة 700 منه على أن "2 - تقدم الصحيفة ... إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسيللشركة ..." مفاده أن المشرع بهذه النصوص الخاصة قد منح المحكمة الابتدائية التييقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة اختصاصا محليا متعلقابالنظام العام بنظر دعوى شهر الإفلاس لا يجوز الاتفاق على تعديله تقديرا للطبيعةغير العادية لها.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 720 سنة قضائية 70 مكتبفني 0 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2006 ] إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروطقبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسريبأثر فوري على الدعوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كماتطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولاتمتد بأثر رجعي إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعةللقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونيلها.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 13298 سنة قضائية 75 مكتب فني 0 تاريخالجلسة 27 / 06 / 2006 ] النص في المادة 703/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 "إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهرالإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاسالشركة قبل إنقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري" مفاده عدم جوازشهر إفلاس الشريك المتضامن متى تخارج من الشركة وأشهر تخارجه بالسجل التجاري قبلسنة من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنةالأولى .......، قد ثبت شهر تخرجها بالسجل التجاري من الشركة بتاريخ 7 من أبريل سنة 1999 وحلت محلها الطاعنة الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد 15 من يونيه سنة 2000 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع أي بعد أكثر من سنة من تاريخ تخارجها فإن الحكمالمطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإشهار إفلاسها يكون خالف القانون أو أخطا فيتطبيقه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخالجلسة 25 / 01 / 2005 ] إن مؤدى المواد 699 ،700/3، 701/2، 703 من قانونالتجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاءهذه المحكمة أن دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية تعد من الدعاوى التي يتطلبالقانون منها اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرهافأوجب أن تشمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء الحاليين والذين خرجوا منهابعد توقفها عن الدفع متى أقيمت الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فيالسجل التجاري.
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 277 سنة قضائية 74 مكتب فنيتاريخ الجلسة 23 / 06 / 2005 ] النص فى المادة 563 من قانون التجارة الصادربالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذي يحكم واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمةالتي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناءعلى طلب من النيابة العامة أو المدين أو احد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم منذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمةالديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيهال أن وجدت وما يراه بشان قبولها أورفضها على النحو المبين فى المادة 653 /1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاديصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا, واستقرارا للمعاملات حدد المشرعالفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخالوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . __________________ | |
|
elkady elhazen المراقب العام
الجنس : عدد المساهمات : 16 نقاط : 20 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 10/09/2009
| موضوع: رد: احكام نقض فى الافلاس السبت أكتوبر 03, 2009 3:37 am | |
| شكرا لكى على الموضوع جزاكى الله كل خير | |
|
bent el wadi عضو فعال
الجنس : عدد المساهمات : 88 نقاط : 174 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/09/2009 العمر : 35
| |
hisham amir مشرف الاقسام القانونية
الجنس : عدد المساهمات : 120 نقاط : 190 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2009 العمر : 35 الموقع : www.kady.ahlamontada.com
| موضوع: رد: احكام نقض فى الافلاس الأحد أكتوبر 11, 2009 6:46 pm | |
| مشكورة اختي الكريمة عالي موضوعك الرائع جزاك الله كل خير | |
|