إذن التفتيش
أولا :- شكل اذن التفتيش:
لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة .
ثانيا :- تسبيب اذن التفتيش
يخضع تسبيب إذن التفتيش إلى كل من المادتين 44 من الدستور والمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973م
نص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
نص الماد 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق و الأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ، وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
يتبن من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إذن التفتيش إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص ما لا يشترط تسببيه كذلك نجد أن كلا المادتان لا توجبا شكلا معينا للتسبيب الإذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الإذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات
ثالثا سبب إذن التفتيش
إذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا .