فى البداية واولا وقبل كل شىء ينبغى على شباب المحامين ان يعرفوا حقوقهم وذلك حتى يكونوا على بصيرة من امرهم يعرفون مالهم وما عليهم حتى لايكونوا مطية الاخفاق وحتى لايكونوامدعاة للسخرية والاستهذاء ممن يدعون العلم ويدعون انهم قد خرجوا من بطون امهاتهم نجباء واليكم ايها الشباب بعض من هذه الحقوق التى افردها المشرع بالقانون رقم 17لسنة1983لتنظيم مهنة المحاماة وضمان حقوقهم وذلك فى المواد من47حتى61بالفصل الاول من الباب الثانى وسوف نعرضها تباعاَ على النحو التالي:-
حقوق المحامين مادة 47:
للمحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لاصول لمهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية او في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع , وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 48:
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوي معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه
مادة 49:
للمحامي الحق في ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامي اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او أي امر يستدعي محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الي النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
مادة 50:
في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض علي المحامي او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوي الجنائية او الدعوي التأديبية المرفوعة علي المحامي احد من اعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها
مادة 51:
لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .
ويجب علي النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق اية شكوي ضد محام بوقت مناسب .
وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامي متهما بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق .
ولمجلس النقابة , ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم
مادة 52 :
للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والاوراق القضائية والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها
ويجب علي جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته امامها ان تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع علي الاوراق والحصول علي البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني .
ويجب اثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها
مادة 53:
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به علي انفراد وفي مكان لائق داخل السجن
مادة 54:
يعاقب كل من تعدي علي محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة
مادة 55:
لا يجوز الحجز علي مكتب المحامي وكافة محتتوياته المستخجمة في مزاولة المهنة .
( ملحوظة : الفقرة الثانية من هذه المادة حكم بعدم دستوريتها في القضية رقم 25 لسنة 11 ق – جلسة 27/5/1992 وكان نصها " واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي او لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة .")
مادة 56 :
للمحامي سواء كان خصما اصليا او وكيلا في دعوي ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعات او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك
مادة 57:
لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوي ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخة والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة
مادة 58 :
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقريين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوي امام محكمة القضاء الاداري الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها علي الاقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت او جاوزت قيمة الدعوي او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة .
مادة 59 :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التأشير عليها بأي اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية علي الاقل ومصدقا علي توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن النظام الاساسي لاية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين امام محاكم الاستئناف علي الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري الا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
ويسري هذا الحكم علي الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري
مادة 61:
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف علي الاقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين