Admin Admin
الجنس : عدد المساهمات : 111 نقاط : 281 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2009
| موضوع: قضايا القانون الجنائى واجابتها للفرقه الثانية حقوق الأربعاء مارس 03, 2010 3:56 pm | |
| القضية الاولى
سرق (زيد) و (بكر ) معا مالا مملوكا (لعمر) الذى يعمل خادما عنده فما هى العقوبات التى يمكن توقيعها على كل من منهما اذا علمت ان عقوبة السرقه البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين بينما عقوبة السرقه التى تقع من خادم اضرارا بمخدومه هى الحبس مع الشغل لمدة يمكن ان تصل الى ثلاث سنوات وهل يختلف الحكم اذا كان (زيد)قد حرض (بكر ) على ارتكاب السرقه فارتكبها الاجر بمفرده بناء على هذا التحريض ؟ علل رايك بالاسانيد القانونيه . الحل الحكم فى الفرض الاول يعتبر كل من (زيد)و(بكر)فاعلان اصليان للجريمة غير ان (زيد)كونه خادم للمجنى علية فى جريمة السرقه يتحقق فيه اخذ الظروف المشدده ويتاثر بهذا الظرف (زيد) وحده اما الفاعل الاخر معه وهو (بكر) فلا يتاثر بذلك حيث انه احد الظروف التى تغير من وصف الجريمة ولا يتاثر بها الا من تتحقق فيه فقط. _اما فى الفرض الثانى وهو قيام (زيد ) بتحريض (بكر) على جريمة السرقه والتحريض هو اول الصور التى افترضها القانون من صور المساهمه الجنائية التبعية فى هذه الحاله فان الظرف المشدد للعقوبه لا يتاثر به اى من (زيد) او (بكر)لانه ظرف خاص بالشريك وليس بالفاعل الاصلى وهو ظرف يغير من وصف الجريمة ولا يتاثر به كلاهما لان الوصف القانونى للجريمة يتحدد على اساس سلوكالفاعل وظروفه ولا يتحدد على اساس ظروف الشريك فيعاقب كل من (زيد)و(بكر)بعقوبة السرقه البسيطه وليس بعقوبة السرقه المشددة القضية الثانية اطلق (عبد الله) عيارا ناريا من مسدسه المرخص على غريمه بقصد قتله غير ان العيار لم يصبه ومع انه كان بامكانه معاودة اطلاق اعيرة نارية اخرى علية الا انه احجم عن ذلك بعد ان شعر بالندم فهل يعد شارعا فى القتل ؟ الحل الحكم بتطبيق القواعد القانونية عن العدول الاختيارى على الوقائع الحادية المذكورة فى هذه القضية يتضح ان عدول (عبد الله ) عن معاودة اطلاق اعيره نارية اخرى عدولا اختياريا يحول دون قيام الشروع فى حقه وبذلك لا يعد شارعا فى القتل فقد صرح القانون فى الماده عقوبات بان القانون يعتد بالعدول الاختيارى فى حالتى الشروع الناقص اى الجريمة الموقوفه او الشروع الكامل اى الجريمة الخائبة. القضية الثالثة
استندت محكمة سوهاج فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على ان قيام (المعتدى علية)بالتقاط مطواه طعن بها (المعتدى) فقتله لا يتناسب مع الاعتداء الذى وقع من الاخير عليه بضربه بعصا وسنجة ميزان. فهل اصابت المحكمه ام اخطات ولماذا؟ الحل
الحكم صحة ماذهبت اليه المحكمه بعدم التناسب بين الاعتداء الذى وقع من المعتدى وفعل الدفاع حيث انه لا يؤدى الى ان يتخوف منه الموت او احداث جراح بالغه والجراح البالغه تخضع بدورها الى تقدير قاضى الموضوع فهى وان كان لايخشى منها الموت الا انها على قدر كبير من الجسامه وليست كالجراح البسيطة او التافهه. الى اللقاء فى قضايا جنائية اخرى انتظرونا | |
|