مما لا شك فيه ان الجزاء الجنائى والجزاء المدنى يختلفا اختلافا كبيرا عن بعضهما البعض وهذا الاختلاف يمكن بلورته فى عده نقاط جوهريه يمكن سياقتها على النحو التالى
ان هدف الجزاء الجنائى هو الردع العام والخاص على السواء
اما الجزاء المدنى فهو يهدف الى تعويض المضرور وجبر الضرر الذى تعرض له عن طريق الحكم له بالتعويض عما لحقه من اضرار .
ان الدعوى الجنائيه لا يقوم احد بتحريكها الا النيابه العامه صاحبه الاختصاص الاصيل فى رفع الدعوى الجنائيه دون غيرها .
اما الدعوى المدنيه فيجوز لكل من تعرض لضرر من الفعل المرتكب الذى ادى لوقوع الضرر ان يقوم برفعها الى الجهات المختصه بذلك .
ان الفصل فى الدعوى الجنائيه يوقف نظر الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه , وفى هذه الحاله نكون اما حالتان
الاولى انه اذا تم ادانه الجانى فى المحكمه الجنائيه التى تنظر الواقعه فانه من الطبيعى ان يقوم القاضى المدنى بالاستجابه لمطالب المجنى عليه وان يحكم له بالتعويض اذا طلب ذلك فى الحدود التى يراها القاضى مناسبه لجبر الضرر .
الثانيه اذا صدر حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه فانه يفرق فى هذا الصدد بين حالتين
نفرق بين سبب البراءه و قد يكون اما احد الامرين
سبب البراءه ان القانون الجنائى لا يعتبر الفعل الذى وقع معاقب عليه فى قانون العقوبات , فى هذه الحاله يجوز للقاضى المدنى ان يبحث عن حجم الضرر وان يحبث عن التعويض المناسب لجبر المضرور وتعويضه .
سبب البراءه ان المتهم تم تبرئته منها بسبب عدم كفايه الادله او عدم ثبوت وقوع الفعل منه , او اى سبب اخر متعلق بوقوع الفعل منه او بالادله , فأنه فى هذه الحاله يتحتم على القاضى المدنى ان يحترم حجيه ذلك الحكم والا يبحث فى مقدار التعويض عن الضرر نظرا لعدم ثبوت الخطا فى جانب الجانى او عدم ادانته بالواقعه محل القضيه .
ان الدعوى الجنائيه قد تقوم مستقله عن الدعوى المدنيه وقد يقوم الاثنان معا فى وقت واحد