أولا : التنظيم القضائي أو النظام القضائي ويعتبر تشكيل للمحاكم
C الدعوى ترفع لأول مرة أمام الدرجة الأولي
C إذا صدر حكم ولم يعجبه – محاكم الدرجة الأولي – محاكم دعاوى ترفع لأول مرة
محاكم الدرجة الأولي من نوعين :
1- محاكم جزئية
2- محاكم ابتدائية
C جميع الدعاوى التي تزيد عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الابتدائية أما جميع الدعاوى التي تقل عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الجزئية
C في كل قسم وفي كل مركز توجد محكمة جزئية
C جميع الدعاوى التي تقل عن 50 آلاف جنية ينظرها القاضي الابتدائي – وهذا النظام لا يطبق الآن أما المطبق هو سعر 10 آلاف جنية.
C أحكام المحاكم الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يوجد طعن فيها إلا بالاستئناف فقط أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها بالاستئناف والنقض ويقبل الحكم الصادر فيها للطعن.
النقض – طعن استثنائي لا يستجمع صورة في القانون ومع ذلك لا تنظر الواقع وإنما تراقب فقط من احترام الحكم بالقانون .
C كل محكمة تشكل من عدة دوائر وكل دائرة مكونة من 3 مستشارين في الاستئناف .
C في بعض المحاكم تقييم دوائر مستقلة مثلا : الاستئناف الإسكندرية ينظر فيها بالأحكام الصادرة من القاهرة إلي الإسكندرية.
C المحكمة تشكل من دوائر وكل دائرة على حسب أشكالها
C أما المأموريات تأتي في المناطق التي لا توجد فيها محكمة وهي تشكيل من أشكال المحكمة
C محكمة النقض هي محكمة واحد فقط على مستوي الدولة . المحكمة أيا كانت لا تشكل إلا من قاضي
المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي لحل مشاكل الناس والنظر في المنازعات ولابد من تشكيل ثلاثي وهي لا تشكل إلا من قاضي .
C القضاء العسكري ليس قضاء طبيعي . المحكمة تشكل من قضاة تشكيلا خالصا .
C أهم معاناة القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يعزل أبدا
C القاضي هو أساس المحكمة يعين بمجرد دعاوى الكاتب
يوجد نوعين من المحضرين :
1- موظف يعلن أوراق
1- C القاضي الذي يتمتع بهذا الاستقلال المشرع وضع له عدة ضمانات لحماية القاضي وهذه الضمانات وهي: موظف ينفذ الأحكام
C الموظف يخضع للتدرج الرئاسي والنظام الأوامر أما القاضي لا يخضع لأي توجيه ولا يأخذ أوامر من أحد نهائيا .
1- ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية
2- ضمانات ضد الناس
3- ضمانات ضد نفسه
أولا : ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية أنه يعين من جانب السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى أي يعين عن طريق وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
إذا أتي القاضي بانحراف من قبيلة فيجبر على تقديم الاستقالة بدلا من العزل
ثانيا : الحماية ضد الخصوم : مثل رفع دعوى تعويض إذا خطأ القاضي .
C يوجد دعوى المخاصمة – وهذه الدعوى تحدد بأنه لأنه لا يجوز رفع دعوى على القاضي بالرجوع على القاضي بدعوى التعويض إلي إجراءات معينة محددة .
C لذلك المشرع أتي بحصانة للقاضي أنه لا يسأل عن أعماله الوظيفية إلا بأسباب محدودة وبدعوى يسمي دعوى المخاصمة .
C الأصل في القاضي أنه حكم فالقاضي حكم وليس خصم بأي حال من الأحوال ، لأنه يعلن في النهاية القرار بفوز أحدهما وليس هو الذي يوجه طلبات
الخصم : هو كل من وجه طلبا أو وجه إليه طلب الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه
القاضي في مباشرة عمله هو حكّم وليس خصما في أي حالة من الأحوال وبالتالي ليس له إن يوجه طلبات ولا أن يوجه أي دفع من الدفوع ولا ينتمي إلي خصم
المادة 64 : أن كل شخص الحق في أن يقاضي أمام قاضيه الطبيعي.
C أن حكم الشخص أمام خصمه لا يجوز ذلك نهائيا في دعوى المخاصمة يكون القاضي خضم لأن ارتكب خطأ فالمشرع أباح للمضرور أن يرجع على القاضي في قضية محددة لأنه يكون ارتكب خطأ وظيفي كالغش – التدليس – أخذ رشوة
C ففي هذه الدعوى فقط يكون القاضي فيها خصما وهذا هدفه للحفاظ على استقلال القاضي وحياده والمشرع استبعد فيها كل الأخطاء البسيطة ووضع لهذه الدعوى ( دعوى المخاصمة ) أربع أسباب للرجوع على القاضي بالتعويض وهي :
1- إنكار العدالة .
2- الخطأ المهني الجسيم .
3- الغش والتدليس والعذر .
4- إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض .
C لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد استئذان المجلس الأعلى ، فأنه يعاقب مدنيا وجنائيا مثله مثل غيره دون أي حصانة ولكنه يسجن في مكان منفصل يسمي سجن القضاة.
C أن الأسباب أو الأخطاء الأربعة أعطي المشرع للقاضي حصانة عند ارتكابه هذه الأخطاء
الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ بسوء نية قاصدا ذلك مثل ضياع مستند الخصم والغش والتدليس هو كل سلوك وكل تقصير منفردة وكل خطأ يرتكبه القاضي بسوء نية ارتكاب خطأ وظيفي بسوء نية قاصدا أي أحد من الخصوم يكتسب والأخر يخسر