منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
https://servimg.com/view/11607536/553
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى

لدينا اقوى الموضوعات القانونيه والاستشارات القانونيه وكل ما يفيد طلاب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى من محاضرات _دروس قانونيه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان ويعود الايام كلها بخير على جميع الاعضاء      وربنا يعين الجميع على الصيام والقيام    وكل عام وانتم بخير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التزمت ولكن
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey

» اجراءات التقديم للنيابة العامة ولمستندات المطلوبة ....
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:14 pm من طرف mohamed fawzy

» مركز السعد للمحاماة والاستشارات القانونية
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 06, 2010 12:41 pm من طرف مركز السعد للمحاماة والاس

» اكسسوارات انيقه2010
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 1:08 am من طرف BASMA

» اقنعة رائعة ...........لتضييق مسام الوجه
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 12:34 am من طرف BASMA

» عضو جديد
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 12:00 pm من طرف الكنزى

» شكر وتعارف وعهد
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 8:25 pm من طرف Admin

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 9:52 am من طرف hisham amir

» عضوة جديدة
نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالخميس مايو 13, 2010 4:40 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 نصوص قانون العقوبات المصري ....

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

نصوص قانون العقوبات المصري .... Empty
مُساهمةموضوع: نصوص قانون العقوبات المصري ....   نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 12:31 pm

الباب الأول

قـواعد عمومية

المـادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة (2)

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم : تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم :

( أولا ) كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

( ثانيا ) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :

( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

( ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون .

( ج ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .

المادة (3)

كل مصــري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه

المادة (4)

لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية . ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته .

المادة (5)

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية . غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بإلادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

المادة (6)

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .

المادة (7)

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء .

المادة (نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_cool

تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .

الباب الثاني

أنواع الجرائم

المادة (9)

الجرائم ثلاثة أنواع : الأول:- (الجنايات) . الثاني:- (الجنح) . الثالث:- (المخالفات ).

المادة (10)

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الإعدام . الأشغال الشاقة المؤبدة . الأشغال الشاقة المؤقتة . السجن .

المادة (11)

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس . الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها

على مائة جنية .

المادة (12)

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية .

الباب الثالث

القسم الأول : العقوبات الأصلية

المادة (13)

كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .

المادة (14)

عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم علية في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة . ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين , ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

المادة (15)

يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .

المادة (16)

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

المادة (17)

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي : *عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . *عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

المادة (18)

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

المادة (19)

عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة .

المادة (20)

يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا . وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .

المادة (21)

تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .

المادة (22)

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم . ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنية , وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة .

المادة (23)

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور . وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

القسم الثاني : العقوبات التبعية

المادة (24)

العقوبات التبعية هي :

( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 .

( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية .

( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .

( رابعا ) المصادرة .

المادة (25)

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

( أولا) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .

( ثانيا ) التحلي برتبة أو نشان .

( ثالثا ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .

(رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة , فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته.

المادة (26)

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

المادة(27)

كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من

الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

المادة (28)

كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين . ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

المادة (29)

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحده .

المادة (30)

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية . وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .

المادة (31)

يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .

القسم الثالث: تعدد العقوبات

المادة (32)

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

المادة (33)

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36 .

المادة (34)

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

( أولا ) الأشغال الشاقة . (ثانيا ) السجن .

( ثالثا ) الحبس مع الشغل . ( رابعا ) الحبس البسيط .

المادة (35)

تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .

المادة (36)

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

المادة (37)

تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

المادة (38)

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

الباب الرابع

اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة

المادة (39)

يعد فاعلا للجريمة :

( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره .

( ثانيا ) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

المادة (40)

يعد شريكا في الجريمة :

( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

المادة (41)

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا :

( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .

( ثانيا ) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .

المادة (42)

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

المادة (43)

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .

المادة (44)

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها مالم ينص في الحكم على خلاف ذلك .

المادة (44 مكرر)

كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

الباب الخامس :الشروع

المادة (45)

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

المادة (46)

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .

المادة (47)

تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .

الباب السادس : الاتفاقات الجنائية

المادة (48)

يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه . كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية . ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .

الباب السابع : العود

المادة (49)

يعتبر عائدا :

( أولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .

( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .

( ثالثا ) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود .وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .

المادة (50)

يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .

المادة (51)

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانه أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

المادة (52)

إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة , أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن أحوال المتهم وماضية , أن هناك احتمالاً جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بإلافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .

المادة (53)

إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام , ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة , حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بإلافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .

المادة (54)

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

الباب الثامن : تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

المادة (55)

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم .

المادة (56)

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز إلغاؤه :إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بإلايقاف أو بعده .وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

المادة (57)

يصدر الحكم بإلالغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .

المادة (58)

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والأثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .

المادة (59)

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .

الباب التاسع : أسباب الإباحة وموانع العقاب

المادة (60)

لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

المادة (61)

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على

وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقــــة أخرى .

المادة (62)

لا عقـــاب على من يكون فاقد الشعــور أو الاختيار في عمله وقت ارتكـــاب الفعل : إما لجنون أو

عاهة في العقل . وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها .

المادة (63)

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :

( أولا ) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .

( ثانيا ) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .

الباب العاشر : المجرمون الأحداث

المادة (64)

المواد من 64 حتى 73 - ألغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشأن الأحداث

الباب الحادي عشر : العفو عن العقوبة والعفو الشامل

المادة (74)

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإلادانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
elkady elhazen
المراقب العام
المراقب العام
elkady elhazen


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 16
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

نصوص قانون العقوبات المصري .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: نصوص قانون العقوبات المصري ....   نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 4:55 am

فعلا بارك الله فيك

انى عجزت عن الشكر امام موضوعاتك القيمه هذه

شكرا لك اخى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bent el wadi
عضو فعال
عضو فعال
bent el wadi


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 88
نقاط : 174
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/09/2009
العمر : 35

نصوص قانون العقوبات المصري .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: نصوص قانون العقوبات المصري ....   نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 12:46 pm

بجد شكرا يا هشام على الموضوع الجميل دة لانى بجد حاجة حلوة انك تسترجع اللى فات عارف الموضوع دة فكرنى باللذى مضى وربنا يكرمك باذن الله "جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
مشرف الاقسام القانونية
مشرف الاقسام القانونية
hisham amir


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 120
نقاط : 190
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 35
الموقع : www.kady.ahlamontada.com

نصوص قانون العقوبات المصري .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: نصوص قانون العقوبات المصري ....   نصوص قانون العقوبات المصري .... Icon_minitimeالأحد أكتوبر 11, 2009 6:00 pm

الف شكر علي الردود الهايلة دي يا جماعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نصوص قانون العقوبات المصري ....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص قانون الاجراءات الجنائية ....
» قانون الاثبات المصري ...
» اصل كلمة قانون
» ...المواعيد والمدد القانونية فى قانون الاجراءات الجنائية
» قانون الطوارئ وضماناته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى :: قسم القانون العام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: