الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1على الدائن اثبات الألتزام و على المدين اثبات التخلص منه مادة 2 يجب أن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها وجائزا قبولها مادة 3 اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الأثبات وجب أن تحدد آجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الأجراء ويعين رئيس الدائرة عند الأقتضاء من يخلف القاضى المنتدب مادة 4اذا كان المكان الواجب اجراء الأثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى مادة السابقة 0 مادة 5 ( 1 ) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1 / 6 / 1992 الأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا و يجب اعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ اجراء الأثبات و الا كان العمل باطلا و يكون الأعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين مادة 6 كلما استلزم اتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل مادة 7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة بأجراءات الأثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة 0 و ما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك مادة 8 على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب مادة 9 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الأجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها الباب الثانى
الأدلة الكتابية
الفصل الأول : المحررات الرسمية
مادة 10المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطاته و أختصاصه 0 فأذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بالأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم مادة 11 المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها متن أمور قام بها مررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرهابالطرق المقررة قانونا مادة 12 اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالفدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ويعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل مادة 13 اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الآتى : ( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل 0 ( ب ) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها 0( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الأستئناس تبعا للظروف 0 الفصل الثانى
المحررات العرفية
مادة 14يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أوامضاء أو ختم أو بصمة 0 أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار و يكفى أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق 0 و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعة ، لا يقبل منه أنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع 0مادة 15 لا يكون المحرر عرفى حجة على على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك 0 ( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ 0 ( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص 0 ( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر اثر معترف به خط أو أمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة ( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى لأن الورقة قد صدرت قبل وقوعة 0 و من ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه مادة على المخالصات 0 مادة 16 تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الأثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا من مراسلها 0 و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 0 و اذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الأستئناس 0 مادة 17 دفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التاجر ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز أثبات بالبينة و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسة أن يجزئ ما ورد فبها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه 0 مادة 18 لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى حالتين : ( أ ) اذا ذكر صراحة انه استوفى دينا 0 ( ب ) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحتة 0 مادة 19 التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه مادام لم يخرج قط من حيازته 0 و كذلك يكون الحكم اذا أثبت لادائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين 0 الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20 يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : ( أ ) اذا كان القانون يجيز مطالبتة بتقديمه أو تسليمه ( ب ) اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة 0 ( ج ) اذا استند اليه خصمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى 0 مادة 21 يجب أن يبين فى هذا الطلب : ( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه 0( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 0 ( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها 0( د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنة تحت يد الخصم 0 ( هـ ) وجه الزام الخصم بتقديمه مادة 22 لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين مادة 23 اذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يكلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفيه أو لم يمهل البحث عنه ليحرم خصمة من الأستدلال به 0 مادة 24 اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرات صورة المحرر التى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لأصلها 0 فان لم يكن خصمة قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه 0 مادة 25 اذا قدم الخصم محرر للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى و بؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها الأصل مادة 26 يجوز للمجكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى أدخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة مادة 27كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا أن يستند اليها فى أثبات حق له على أنة يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشئ اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه 0 و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقات مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض 0 الفصل الرابع
فى أثبات صحة المحررات
مادة 28 للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحررات من أسقاط قيمتة فى الأثبات أو انقاصها و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذى صدر عنه أو شخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه 0 مادة 29 انكار الخط أو الختم أو الأمضاء أو البصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما أدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية 0 الفرع الأول :
أنكار الخط و الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و تحقيق الخطوط
مادة 30 اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطة أو امضاءه أو ختمة أو بصمتة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبة و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكلف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 0مادة 31 يحرر محضر تبين ه حالة المحرر و أوصافة بيانا كافيا و يوقع رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب توقيع المحرر ذاتة من رئيس الجلسة و الكاتب 0 مادة 32 يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على : ( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ( ب ) تعين خبير أو ثلاثة خبراء ( ج ) الأمر بايداع المحرر المقتضى التحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجة المبين بالمادة السابقة 0 مادة 33 يكلف فلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المبينين لمباشرة التحقيق 0 مادة 34 على الخصوم أن يحضروا فى المواعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك فأن تخلف الخصم المكلف بالأثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق الأوراق المقدمة للمضاهاه صالحة لها 0 مادة 35 على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للأستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر مادة 36تكون المضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة اصبع 0مادة 37 لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا :( أ ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية ( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتض تحقيقه 0 ( ج ) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه 0 مادة 38 يجوز للقاضى أن يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل من الخبير الى محلها للآطلاع عليها بغير نقلها 0 مادة 39 فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصور المأخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها مادة 40 يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى تحقيق ويذكر ذلك فى المحضر0 مادة 41تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة 0 مادة 42لا تسمع شهادة الشهود ألا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو اللأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه 0 و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود 0 مادة 43 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 اذا حكم بصحة كل محرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتى جنيه و لا تتجاوز ألف جنيهمادة 44 أذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى أثبات صحتة أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 0 مادة 45يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بختمة أو ببصمة أصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأجراءات المعتادة 0 مادة 46 أذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة أقراره و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينسبه الى سواه 0 مادة 47 اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال 0 مادة 48 اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة 0 الفرع الثانى
الأدعاء بالتزوير
مادة 49 يكون الأدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى عذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و ألا كان باطلا 0 و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و أجراءات التحقيق التى يطلب أثباته بها ، و ألا جاز الحكم بسقوط أدعائه مادة 50 على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أن كان تحت يده - أو صورتة المعلنة – فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب 0 مادة 51اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد الأطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطة و أيداعة قلم الكتاب 0 فأذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان أمكن 0 مادة 52اذا كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن أجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق 0 مادة 53يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الأجراءات التى رأت اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 0مادة 54يجرى التحقيق بالمضاهاه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق 0 و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك 0 مادة 55الحكم بالتحقيق عمى بالمادة 52 بوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالأجراءات التحفظية مادة 56 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة أو برفضة حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفى جنيه و لا يحكم عليه بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه مادة 57للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الأدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه 0 و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه 0 مادة 58يجوز للمحكمة – و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالأجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر و بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنة مزور 0 و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك 0مادة 59 يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفروع السابق عليها 0 الباب الثالث
شهادة الشهود
مادة 60 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيها أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى الأثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك 0 ويقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الأثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت الا من ضم الفوائد و الملحقات الى الأصل 0 و اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الأثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة 0 وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى 0 مادة 61 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 لا يجوز الأثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه 0 ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى 0 ( ب ) اذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز أثباته الا بالكتابة 0 ( ج ) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما يزيد على هذه القيمة 0 مادة 62 يجوز الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 0 مادة 63 يجوز كذلك الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى ( أ ) اذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى 0 ( ب ) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه مادة 64 لا يكون أهلا من لم يبلغ سن خمسة عشرة سنة 0 على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الأستدلال مادة 65 الموظفون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطرق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى اذاعتها و مع ذلك فهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم 0 مادة 66 لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة 0 و مع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم 0 مادة 67 لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية و لو بعد انفصالهما الا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة و قعت منه على الآخر مادة 68 على الخصم الذى يطلب الأثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة أو شفاهة فى الجلسة 0 مادة 69 الأذن لأحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق 0 مادة 70 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الأثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة 0 كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالأثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة 0 مادة 71 يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالأثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها و الا كان باطلا ، و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه مادة 72يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الأقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لاجرائه مادة 73يستمر التحقيق الى أن يتم سماع جميع شهود الأثبات و النفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الأثبات الا اذا حال دون ذلك مانع 0 و اذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلم الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور 0 مادة 74اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة 0و اذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق و تحكم فيه المحكمة على وجة السرعة ، و لا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة 0 و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة 0مادة 75لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم 0 مادة 76اذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الأستشهاد به 0 و لا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير 0 مادة 77 اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع و عشرون ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة 0 و يجوز فى أحوال الأستعجال نقص هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب 0 مادة 78 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر ، حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه و يثبت الحكم فى المحضر و لا يكون قابلا للطعن 0 وفى أحوال الأستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بأحضار الشاهد 0 و فى غير هذه الأحوال يؤمر بأعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى و تكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فاذا تخلف حكم عليه بضعف لاغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة أو القاضى أصدار أمر بأحضاره مادة 79 يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب أقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر و أبدى عذرا مقبولا 0 مادة 80 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 اذا حضر الشاهد و امتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الأجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 0 مادة 81اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك و يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة و بجرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب و الكاتب مادة 82 لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا أو صهر لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز هرم أو حادثة أو مرض أو لأى سبب أخر 0 مادة 83 من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالأشارة مادة 84 يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم 0 مادة 85 على الشاهد أن يذكر أسمة و لقبة و مهنته و سنه و موطنه و أن يبين قرابته أو مصاهرته و درجتها ان كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، و يبين كذلك ان كان يعمل عند أحدهم 0 مادة 86 على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق و ألا يقول الا الحق و الا كانت شهادتة باطلة ، و يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك 0 مادة 87 يكون توجيه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب 0 يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة 0 مادة 88 اذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة الا باذن المحكمة أو القاضى0 مادة 89 لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة 0 مادة 90 تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الأستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى مادة 91تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها و اذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر 0 مادة 92 تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه مادة 93 يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية : ( أ ) يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و انتهائه مع بيان الجلسات الت ىاستغرقها 0 ( ب ) أسماء الخصوم و لقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم و طلباتهم 0( ج ) أسماء الشهود و ألقابهم و صناعتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم أو غيابهم و ما صدر من الأوامر 0 ( د ) ما يبديه الشهود و ذكر تحليفهم اليمين 0 ( هـ ) الأسئلة الموجهة اليهم و من تولى توجيهها و ما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة و نص اجابة الشاهد عن كل سؤال 0 ( و ) توقيع الشاهد على أجابته بعد اثبات تلاوتها و ملاحظتها عليها 0 ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك 0 ( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب و الكاتب 0 مادة 94 اذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها و لم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الأطلاع على محضر التحقيق 0 مادة 95 بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لا تمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم العائب 0 مادة 96 يجوز لمن يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد 0 و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة و تكون مصروفاته كلها على من طلبه و عند تحقيق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود 0 مادة 97 لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق و لا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، و يكون للخصم الأعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته 0 مادة 98 تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 و 72 و 74 و 94 0 الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضى
الفصل الأول
القرائن
مادة 99 القرينة القانونية تعنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الأثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك 0 مادة 100 يترك لتقدير لاقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، و لا يجوز الأثبات بهذه القرائن الا فى الأحوال التى يجوز فيها الأثبات بشهادة الشهود 0 الفصل الثانى
حجية الأمر المقضى
مادة 101 الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0 و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها مادة 102 لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0 الباب الخامس
الأقرار و أستجواب الخصوم
الفصل الأول
الأقرار[/f